تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

المقصد الثالث في أقسام الحائض

وما لكلّ منها من الأحكام . أما الأقسام فهي ذات العادة والناسية - وهي المضطربة - والمبتدأة . وأمّا الأحكام ففي طيّ مباحث :

المبحث الأوّل : في ذات العادة

وفيه مطالب :

[ أحدها : استقرار العادة برؤية الدم مرّتين ]

أحدها : أن العادة تستقرّ برؤية الدّم مرّتين سواء عددا ووقتا فتكون عددية ووقتية . أو عددا ، فقط فتكون عددية . أو وقتا كذلك فتكون وقتية . ففي مرسلة يونس الطويلة : « فإن انقطع الدّم في أقلّ من سبع أو أكثر من سبع فإنّها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلّي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني ، فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأوّل سواء حتّى توالى حيضتان ، أو ثلاث فقد علم الآن أنّ ذلك قد صار لها وقتا وخلقا معروفا تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنّتها في ما يستقبل إن استحاضت قد صارت سنّة إلى أن تجلس أقراءها وإنما جعل الوقت أن توالى عليه حيضتان أو ثلاث لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله للّتي لا تعرف أيامها : دعي الصلاة أيّام أقرائك . فعلمنا أنّه لم يجعل القرء الواحد سنّة لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك . ولكن سنّ لها الأقراء ، وأدناه حيضتان فصاعدا . . . » « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 287 ب ( 7 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) .