بل إلى المشهور « 1 » اعتباره ، بدعوى انسباقه من إطلاق الثلاثة « 2 » ، أو لكونه المتيقّن منه ، أو لأجل دعوى ظهوره في أنه لبيان مقدار أول الاستمرار « 3 » لا لبيان مقداره بحسب الأيّام « 4 » .
وقد نسب « 5 » أيضا إلى غير واحد من القدماء والمتأخرين عدم اعتباره .
[ ما استدلّ به على عدم اعتبار التوالي ]
واستدلّ « 6 » عليه بأصالة البراءة ، وقاعدة الإمكان ، وإطلاق الأخبار ، وصريح مرسلة يونس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال فيها : « ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإذا استمرّ بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتمّ لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأت أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض . . . » الخبر « 7 » .
هامش
( 1 ) كما في مسالك الأفهام 1 / 57 . انظر من لا يحضره الفقيه 1 / 50 / ذيل ح ( 195 ) ، والهداية / 21 ، والمبسوط 1 / 42 ، والوسيلة / 56 ، وإصباح الشيعة / 34 ، وإشارة السبق / 67 ، والسرائر 1 / 145 ، والمعتبر 1 / 203 ، واللمعة الدمشقية / 27 ، والتنقيح الرائع 1 / 103 ، والمقتصر / 51 ، وكشف الالتباس 1 / 202 ، وجامع المقاصد 1 / 287 ، ومستند الشيعة 2 / 389 .
( 2 ) لاحظ مدارك الأحكام 1 / 320 .
( 3 ) في المخطوط : ( أول استمراره ) .
( 4 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 156 .
( 5 ) كما في جواهر الكلام 3 / 153 ، انظر النهاية 1 / 237 ، والمهذّب 1 / 34 ، ومجمع الفائدة 1 / 143 ، وكشف اللثام 2 / 65 ، والحدائق الناضرة 3 / 159 .
( 6 ) لاحظ الحدائق الناضرة 3 / 159 ، ومستند الشيعة 2 / 392 .
( 7 ) الوسائل 2 / 294 ب ( 10 ) من أبواب الحيض / ح ( 4 ) وب ( 12 ) من هذه الأبواب / ح ( 2 ) ، لاحظها كاملة في الكافي 3 / 76 / ح ( 5 ) .