منهم « 1 » والستون « 2 » كذلك عند طائفة أخرى « 3 » ، والتفصيل بين القرشية وحدها أو مع النبطية وبين غيرها أو غيرهما عند أخرى « 4 » .
[ منشأ الخلاف ]
ومنشأ هذا الخلاف اختلاف الأخبار ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة « 5 » بعد سؤاله عن حدّ الامرأة التي يئست عن المحيض ، بقوله : وما حدّها ؟
قال : « إذا كان لها خمسون سنة » . وكذا في صحيحته الأخرى « 6 » . وفي موثقته أو حسنته عن أبي عبد اللّه عليه السّلام بعد السؤال عن الامرأة التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض . قال عليه السّلام : « إذا بلغت المرأة ستّين سنة ، فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » « 7 » . وفي مرسلة ابن أبي عمير « 8 » ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لا ترى حمرة إلّا أن تكون امرأة من قريش » « 9 » وفي الفقيه عن الصادق عليه السّلام : « المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة الّا أن تكون امرأة من قريش وهو حدّ المرأة التي تيئس من الحيض » « 10 » وفي محكي المقنعة :
هامش
( 1 ) انظر المهذّب 1 / 286 ، والنهاية 2 / 441 ، والسرائر 1 / 145 ، ومدارك الأحكام 1 / 323 .
( 2 ) في المخطوط : ( ستّين ) .
( 3 ) لاحظ شرائع الإسلام 1 / 33 ، ومنتهى المطلب 2 / 272 .
( 4 ) الوسيلة / 56 ، والجامع للشرائع / 44 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 252 / مسألة ( 79 ) ، واللمعة الدمشقيّة / 27 ، والبيان / 57 ، وجامع المقاصد 1 / 285 ، وجواهر الكلام 3 / 161 ، وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 147 - 148 .
( 5 ) في ص / 180 ، ولاحظها في الوسائل 2 / 336 ب ( 31 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) .
( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) .
( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) .
( 8 ) في المطبوع والمخطوط : ( ابن عمير ) وصححّناه كما في المصدر .
( 9 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 10 ) الفقيه 1 / 51 / ح ( 198 ) ، والوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .