تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
بسم اللّه الرحمن الرحيم الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين محمّد وآله المعصومين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

القول في : الحيض وأحكامه

[ الحيض في اللغة ]

وهو لغة : السيل مطلقا ، أو بقوّة ، أو سيلان الدم ، أو غير ذلك « 1 » .

[ المراد منه شرعا ]

ولا يهمّنا تحقيق ذلك بعد وضوح أن المراد منه في موارد استعمالاته شرعا : الدم الذي تعتاده النساء وتقذفه الرحم ولا خفاء فيه غالبا لهن ، أو حالة سيلانه منه وقذفه له . وإنّما المهمّ بيان أنّ الموضوع لأحكامه الشرعية هو هذا الدم مطلقا ؟ ولو لم يكن بما عيّن له من الكمّية والكيفية كما هو قضية إطلاق أدلّتها « 2 » ،
هامش
( 1 ) انظر القاموس المحيط 2 / 341 ، ولسان العرب 3 / 419 ( حيض ) . وكذا ذخيرة المعاد / 60 وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 115 . ( 2 ) كما في الوسائل 2 / 317 ب ( 24 ) و ( 25 ) وغيرهما من أبواب الحيض .