تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
مثل البيع ونحوه ، أو غير اختياري كالإرث ، وليس لواقفها تصرّف فيها ، بخلاف الحبس فإنه ليس بهذه المثابة ، غايته منع الحابس عن بعض التصرّفات - لا بحسب التأبيد والتقييد بالوقت ونحوه مما هو غير التخليد حسب ما يأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه تعالى « 1 » . وكيف كان ففي كونه عقدا يحتاج إلى القبول مطلقا ، أو في الوقف على غير الجهات العامّة أو إيقاعا غير محتاج إليه أصلا خلاف . والذي تقتضيه الأصول اعتبار القبول ؛ لعدم نهوض أمارة معتبرة أو أصل مقبول على عدم اعتباره . والأصل عدم حصول الأثر بلا قبول . وأمّا الاستدلال على اعتباره تارة بأنّ الرّد يبطله إجماعا ، وأخرى بعدم حصول الملك لأحد بلا قبوله ، فهو كما ترى ؛ ضرورة أن قضيّة كون الرّد مبطلا كونه مانعا ، لا كون القبول الذي هو ضدّه مقوّما . ومنع عدم حصول الملك إلّا بالقبول مع أنه مصادرة ، منقوض بالأسباب الغير الاختيارية من الإرث والجناية والاتلاف ، وبالأوقاف بالنسبة إلى الطبقات اللاحقة بلا خلاف . هذا مع إمكان منع حصول الملك في بعض الأوقاف أصلا لا عينا ولا منفعة ، كما في وقف المساجد والقناطر والرباطات ، وكون قضيّة وقفها إباحة الانتفاع بها . وأصعب من ذلك الاستدلال على عدم اعتبار القبول بإطلاقات أخبار الوقف مثل « الوقوف على حسب . . . » « 2 » وبخلوّ الأخبار الواردة في بيان وقوفهم عليهم السّلام « 3 »
هامش
( 1 ) لاحظ ص / 56 . ( 2 ) الوسائل 19 / 175 ب ( 2 ) من كتاب الوقوف والصدقات . ( 3 ) انظر الوسائل 19 / 186 ب ( 6 ) من كتاب الوقوف والصدقات / ح ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) وص / 198 ب ( 10 ) منه .
الرسائل الفقهية — صفحة 9 | الآخوند الخراساني