تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
أو عقد ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، كما في الشرائع « 1 » والقواعد « 2 » والتنقيح « 3 » وإيضاح النافع « 4 » والكفاية « 5 » ، على ما حكي عن بعضها . وليس هذا خلافا في حقيقته لما حقّقنا في البحث وغيره أنّ الأصحاب في تعاريفهم في سائر الأبواب إنما هم بصدد شرح الاسم كاللغوي لا الحدّ أو الرسم .

[ الوقف حبس خاص ]

وكيف كان فهو حبس خاص ، وهو المطلق منه المقابل للحبس لا مطلقه الشامل لهما . والتفاوت بينهما إنما يكون بالمرتبة كما يكون بين الإيجاب والاستحباب . واختلافهما بحسب الآثار إنما هو لذلك لا لاختلافهما في الحقيقة ، كما أن اختلاف الأوقاف في إفادة الملك للمنفعة ، أو مع العين ، أو للفكّ ، أو استحقاق الانتفاع إنما هو بسبب اختلاف الموقوف عليه شخصا وجهة . وبالجملة الاختلاف في الآثار كما يكون بسبب الاختلاف بحسب الحقيقة يكون لأجل التفاوت بحسب المرتبة أو الخصوصية مع الاتحاد في الماهية . كما أن الاختلاف فيهما بحسب الأنظار لا يكاد يوجب اختلافا في الملزوم لا بحسب الحقيقة ولا المفهوم . والظاهر أن التفاوت بين الوقف والحبس المقابل له بعد الاشتراك في أصل الحبس إنما هو بحسب المرتبة - وأنه حبس العين على نحو لا تنتقل بسبب اختياري
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 2 / 251 . ( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 387 . ( 3 ) التنقيح الرائع 2 / 300 . ( 4 ) ايضاح النافع لم يتيسّر الحصول عليه وحكي عنه في تقرير أبحاث الشيخ الأنصاري رحمه اللّه لأحمد الفيضي / 196 . مخطوط . ( 5 ) لم أجده في الكفاية ( المطبوعة الحجرية ) ولعلّه يتواجد في المخطوطة بخطّ المصنّف كما وصفها لي بعض الإخوة . هذا وقد نسبه اليه في جواهر الكلام 28 / 3 . وكذا في تقريرات العلّامة الأنصاري / 206 ( مخطوط ) .