الأظهر عرفا .
وعليه سوف لا يكون احتمال التورية بمستوى من الظهور عند العرف بحيث يخرج الترجيح بمخالفة العامة من المرجحات الجهتية ، ويدخلها في ضمن المرجّحات الدلالية حتى يقال بتقديم الترجيح بمخالفتهم على جميع المرجّحات الصدورية لأنّها من المرجّحات الدلالية ، بل الترجيح بمخالفة العامة مرجح جهتي ، لعدم كون احتمال التورية قرينة واضحة على تحديد الأظهر ، فتدبر .
تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 368
مساهمون: السيد علي الحلو
ص٣٦٨