المقصد الثامن في تعارض الأدلّة والامارات
فصل [ في تعريف التعارض ]
التعارض هو : ( تنافي الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الاثبات ، على وجه التناقض أو التضاد حقيقة أو عرضا ، بأن علم بكذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا ) .
هذا هو تعريف المصنف للتعارض ، وبيانه هو : أنّ التعارض هو التنافي والتدافع والتكاذب بين الدليلين أو الأدلّة بحسب الدلالة ومقام الاثبات وليس بحسب مدلول الأدلّة كما ذهب اليه المشهور ؛ لأنّه على كلام المشهور سوف تدخل الحكومة في التعارض ، ك « يحرم الربا » و « لا ربا بين الوالد وولده » فإنّ التنافي بين مدلولي هذين الدليلين موجود ؛ لأنّ الأوّل يقول بحرمة الربا مطلقا حتى بين الوالد وولده ، بينما الثاني ينفيه بين الوالد وولده ، ولكن لا أحد يقول بوجود التعارض بينهما ، لإمكان الجمع بينهما لحكومة الثاني على الأوّل .
وكذا يدخل الورود وباقي موارد الجمع العرفي في التعارض على تعريف المشهور من ( انه التنافي بين مداليل الأدلّة ) لأنّ التنافي بين مداليل الأدلّة في