قوله ( وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك بن سنان ) بكسر السين وبالنون بايع
تحت الشجرة وشهد ما بعد أحد وكان من علماء الصحابة مات سنة 47 أربع وسبعين
قوله ( حديث أبي سعيد الخدري صحيح ) أخرجه الجماعة إلا البخاري كذا في المنتقى
باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء
قوله ( إذا أقيمت الصلاة ) أي قال عروة ( فأخذ ) أي عبد الله بن الأرقم ( فقدمه ) أي فقدم
الرجل ليؤم القوم ( وكان ) أي عبد الله بن الأرقم ( ووجد أحدكم الخلاء ) أي الحاجة إلى الخلاء
وفي رواية الشافعي ووجد أحدكم الغائط فليبدأ بالغائط ( فليبدأ بالخلاء ) وجاز له ترك الجماعة بهذا
العذر وفي رواية مالك إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة
قوله ( وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وثوبان وأبي أمامة ) أما حديث عائشة فأخرجه
مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه