11 بَابُ تَطْهِيرِ الْمِيَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا غَلَبَتِ النَّجَاسَةُ عَلَى الْمَاءِ فَغَيَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَجَبَ تَطْهِيرُهُ بِنَزْحِهِ إِنْ كَانَ رَاكِداً وَبِدَفْعِهِ إِنْ كَانَ جَارِياً حَتَّى
شرح
باب تطهير المياه من النجاسات قوله رحمه الله : وجب تطهيره بنزحه قال الفاضل التستري رحمه الله : كان قوله " تطهيره بنزحه " يشعر بأن هذا في البئر ، ولعل ما ذكره الشارح من التعرض للبئر في بيان هذا الكلام ناظر إلى هذه العبارة ، وإلا فمقتضى قوله " إن كان راكدا " يشعر بأن هذا حكم ماء الراكد .
وكيف ما كان فلم أجد قوله " تطهيره بنزحه " مستحسنا إلا في البئر ، ويأباه ظاهر قوله " إن كان راكدا " ولا يبعد تنزيله على أن المراد من الآبار ما هو جار