أنّها من كتب العامة و أخبارهم :
1 . النّاس مسلّطون على أموالهم ؛ « 1 »
2 . الأمين مصدق باليمين ، « 2 »
3 . أفضل الأعمال أحمزها ؛ « 3 »
4 . لا يسقط الميسور بالمعسور ؛ « 4 »
5 . الطلاق بيد من أخذ بالساق ؛ « 5 »
6 . إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ؛ « 6 »
7 . لا يفلح قوم ولّتهم امرأة ؛
8 . الصلح سيّد الأحكام ؛
9 . الضرورات تبيح المحظورات ؛
10 . النّار و لا العار ؛ « 7 »
11 . على اليد ما أخذت حتى تؤدى ؛ « 8 »
12 . حديث ماعز ؛
13 . حديث سهل الساعدى ؛
14 . حديث الذنوب ما ثنى إلّا و ثلث ؛
15 . حديث البحر هو الطهور .
16 . ماء الحل ميتة [ كذا ] ؛ « 9 »
17 . إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا ؛ « 10 »
هامش
( 1 ) . عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 222 و 457 و ج 2 ، ص 128 ، و ج 2 ، ص 28 ؛ بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 272 از عوالى
( 2 ) . بحار الأنوار ، پاورقى ، ج 110 ، ص 107
( 3 ) . بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 191 ، 237 و 298 ؛ ج 82 ، ص 229
( 4 ) . لا يترك الميسور بالمعسور ؛ عوالى اللآلى ، ج 4 ، ص 58 ؛ بحار الأنوار ، ج 31 ، ص 140 و ج 8 ، ص 101
( 5 ) . العارى عوالى ، ج 1 ، ص 234 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 15 ، ص 206
( 6 ) . رسائل اسلاميه ، ج 16 ، ص 111 ؛ الصراط المستقيم ، ج 3 ، ص 188 ؛ عوالى ، ج 1 ، ص 223
( 7 ) . نهج البلاغه ، خطبه قاصعه ، ش 192
( 8 ) . عوالى اللآلى ، ج 1 ، ص 224 و 389 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 17 ، ص 88
( 9 ) . عوالى اللآلى ، ج 2 ، ص 14 و 15
( 10 ) . همان ، ج 1 ، ص 76 و ج 2 ، ص 16