تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
ادلّة التوقّف واردة فيما ورد فيه من الشرع نصّان متعارضان فإلحاق غير المنصوص به قياس باطل عند القائلين بالقياس ايضاً لانتفاء الجامع بين الأصل والفرع . كذا قال بعض الفضلاء « 1 » . أقول : ان قلت : ما تعارض فيه النّصان فعند القائلين بالتوقّف فيما لا نصّ فيه يجب التوقّف فيه ايضاً وعند أكثر القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه [ الحكم ] التخيير فيه لانّه في معنى البراءة فحينئذٍ حمل اخبار التوقّف على ما تعارض فيه النّصّان لا يناسب مذهب القائلين بالإباحة فيما لا نصّ فيه . قلنا : والامر وان كان كذلك الّا انّهم لا يجزمون بالتوسعة فيما تعارض فيه النّصّان في المداينات والمواريث لانّ الحكم بالتخيير فيها امر مشكل بل لا يمكن .
هامش
( 1 ) هو الفاضل التوني في الوافية ص 190