بحصول جميع المسميّات « 1 » مثلًا علّق الشارع العدّة في الحامل على وضع الحمل فالأصل تعليقها على خروج جميع الولد دون بعضه وعلّق الإرث على خروج الولد حيّاً فالأصل خروج جميعه حيّاً فلا يكفي البعض ومن هذا الأصل ما رود من الشّارع انّه يجزي الحجّ إذا مات المحرم بعد دخوله في الحرم « 2 » فإنّه يشترط دخوله بتمامه وكذا ما ورد منه انّ الطّواف يجب ان يكون خارج البيت « 3 » فإنّه يشترط خروجه بجميع بدنه وهذا الأصل يمكن ان يكون داخلًا تحت « القاعدة » ويمكن ان يكون داخلًا تحت « الرّاجح » وذلك لانّه إذا علّق الشارع امراً على لفظ ، فالظاهر انّ المراد حصول جميع معنى هذا اللفظ ، فالحمل على حصول بعضه مجاز فيكون داخلًا تحت القاعدة العقليّة أو الراجح الظاهر .
ومنها : الأصل ان كل واحد لا يجوز له ان يجبره غيره على فعل الّا في مواضع مستثناة .
هامش
( 1 ) راجع القواعد والفوائد 1 / 359 قاعدة 139
( 2 ) راجع الوسائل 11 / 68 ، الباب 26 من أبواب وجوب الحج
( 3 ) راجع الوسائل 13 / 353 ، الباب 30 من أبواب الطواف