الفصل الثامن في أصل الاخذ بالاقلّ عند فقد الدّليل على الأكثر
كما إذا قيل في عين الداّبهء نصف قيمتها ، فيرد عليه بأنّ الربع ثبت اجماعاً فينفي الزائد بالأصل .
والحقّ انّ هذا الأصل شعبة من أصل البراءة ، ولذا عدّة المحقّق في المعتبر منها « 1 » وقال الشهيد في الذكرى انّه راجع إليها « 2 » .
وإذا كان داخلًا تحت أصل البراءة فدليل حجيّته ظاهر .
وقيل : ان التمسّك بهذا الأصل لا يكاد يصحّ الّا ان يعلم اجماع شرعي أو دليل آخر على ثبوت الأقل والّا فشغل الذمّة معلوم فيجب العلم بتحصيل براءة الذمّة وهي لا تعلم بالاقلّ « 3 » .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 6
( 2 ) الذكرى 1 / 53
( 3 ) الوافية 198