تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
تحقّقت ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصّلوات الّتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها ، من قبل ان الرّجل إذا كان ثوبه نجساً لم يعد الصّلاة الّا ما كان في وقت وان كان جنباً أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته ، لانّ الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللَّه تعالى « 1 » . ومنها : حسنة الحلبي عن الصادق ( عليه السّلام ) : إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منيّ فليغسل الّذي اصابه فإن ظنّ انّه اصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء . . . « 2 » . ومنها : قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه : ما أبالي أبول أصابني أم دم إذا لم اعلم « 3 » . هذه جملة من الاخبار الّتي تدلّ على المطلوب وبعضها وان ورد في مواضع مخصوصة الّا انّ أكثرها يدلّ على العموم . وغير خفيّ انّ كثيراً من هذه الأخبار تدلّ على حجيّة جميع صور الاستصحاب سواء كان في الاحكام الشرعيّة أو الوضعيّة ، وسواء كان في نفس الحكم الشرعي أو في موضوعه أو في متعلّقه ، سوى الموضعين
هامش
( 1 ) الوسائل 3 / 479 نقلًا عن التهذيب 1 / 426 والاستبصار 1 / 643 ( 2 ) الوسائل 3 / 424 نقلًا عن الكافي 3 / 54 والتهذيب 1 / 252 ( 3 ) -
جامعة الأُصول — صفحة 191 | ملا محمد مهدي النراقي