ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فاغسله قبل ان اصلّي فيه ؟ فقال أبوعبداللَّه ( عليه السّلام ) : صلّ فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانّك أعرته ايّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس ان تصليّ فيهحتى تستيقن انّه نجّسه « 1 » .
ومنها : ما روى مسعدة بن صدقه في الموثق عن أبيعبداللَّه ( عليه السّلام ) قال سمعته يقول : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعنيه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعلّه حُرٌّ باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة « 2 » .
ولا يخفى انّ هذا الخبر صريح في العموم .
ومنها : موثّقة ابن بكير قال قال أبوعبداللَّه ( عليه السّلام ) : إذا استيقنت انّك قد توضّأت فايّاك ان تحدث وضوءاً ابداً حتى تستيقن انّك قد أحدثت « 3 » .
ومنها : ما روى ضريس في الصّحيح قال سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن السّمن والجبن نجده في ارض المشركين أنأكله ؟ فقال : اما ما علمت انّه
هامش
( 1 ) التهذيب 2 / 361 وفيه : « سأل أبي » مكان « سأل رجل »
( 2 ) الكافي 5 / 313
( 3 ) -