تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامعة الأُصول — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شيء حلال حتى يجيئك شاهد ان يشهد ان عندك ان فيه ميتة « 1 » . ومنها : ما روي عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : اتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : انّي اكتسب مالًا أغمضت في مطالبه حلالًا وحراماً وقد أردت التّوبة ولا أدري الحلال من الحرام وقد اختلط عليّ فقال : أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) تصدّق بخمس مالك فإنّ اللَّه عزّوجلّ يرضى من الأشياء بالخمس [ وسائر المال لك حلال « 2 » ] . ومنها : ما روي محمّد بن يعقوب باسناده عن عبداللَّه بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الجبن - إلى أن قال : - فساخبرك عن الجبن وغيره ، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه « 3 » . روى البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن عبداللَّه بن سنان مثله « 4 » . ومنها : قول الصّادق ( عليه السّلام ) : كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام بعنيه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو
هامش
( 1 ) - ( 2 ) الوسائل 9 / 506 نقلًا عن الكافي والتهذيب والفقيه والمحاسن والمقنعة ( 3 ) الوسائل 25 / 118 نقلًا عن الكافي والمحاسن ( 4 ) المحاسن 496 ح 601