تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دايرة المعارف النجفية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
سؤال : فيما لو وقع نزاع بين الزوجين بأن الزوجة تطلب من الزوج أن تكون نفقتها دراهم وهي تشتري ما تحتاج بها والزوج مستعد أن يعطيها طعام ما تحتاجه ، فهل يجبر الزوج على إعطاء الزوجة دراهم أم لا ؟ . . أفتونا مأجورين . بسم الله الرحمن الرحيم الجواب : الأصل في الاتفاق هو الإطعام والكسوة والمسكن ، ولكن إذا ادعت الزوجة أن ما يبذله الزوج لا يلائم صحتها أو هو خلاف عادتها وما نشأت عليه في بيت أبيها ، وثبت ذلك عند حاكم الشرع صح ألزامه بأحد الأمرين ، أما الإنفاق عليها وما يلائمها ، أو دفع القيمة لها والله العالم . محمد الحسين آل كاشف الغطاء بسم الله الرحمن الرحيم سؤال : حضرة مولانا المعظم ناصر الدين حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دام ظله آمين . الرجاء الجواب عن هذا السؤال مفصلًا شافياً بشواهد وآيات ولكم الأجر والثواب ، أن كل أمر من الأمور التكوينية ، وكذا التشريعية لا بد وأن يكون له علة غائية بعثت الموجد على إيجاده وإلّا لكان عبثاً وباطلًا ، فكيف بالحكيم المطلق تعالى ، العالم بحقائق الأشياء وغاياتها ، إذاً فما الحكمة والغاية من خلق الطفل الذي يعيش مقدار سنة أو أقل أو أزيد ، وهو لا يعرف شيئاً من حياته ولا ينتفع بها كل أحد لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضراً ، بل ربما يحصل الضرر للطفل ولأبويه ، أما للطفل فبسبب ما يعرض له من المرض فإنه لا يصح أن يقال زيادة أجر أو يرفع ذنباً إلّا أن توجهوه بوجه مقبول لم تصل إليه مفكرتنا ، وأما لأبويه فبسبب ما يعرض لهما من الأذية بموته بل في حياته بعروض المرض عليه ، فالحاصل ما الغاية التي تترتب على وجود الطفل الّذي يموت بذلك السن بل نتسرى ونقول ما العلة من خلق كل من
دايرة المعارف النجفية — صفحة 89 | الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء