5 - الريال السعودي بيعه وشراؤه بالروبية الأنكليزية مع التفاصيل ، وهل يلحق النوط والروبية المعدنية المشوبة بالفضة إلى الآخر .
الجواب : لكل من الثلاثة حكم خاص . أما الريال السعودي بالروبية الأنكليزية ، فإذا كانتا معاً من الفضة الخالصة فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاصيل ، وأما مع الامتزاج بالنحاس ونحوه فلا مانع مطلقاً . أما النوط الورق بالروبية الفضية فنظراً لاختلاف الجنسين - يمكن القول بالجواز - وإن كان لا يخلو من إشكال بناءً على ما اختزناه من أن أحكام النقدين تجري على النوط ولا إشكال إن ترك التفاصيل هنا أحوط ومن هنا ظهر الجواب .
6 - النوط الانكليزي والإيراني والعراقي أعني الدينار ، هل حكمه حكم النقدين الذهب والفضة في تعلق الزكاة عند بلوغه النصاب وبقائه حولًا .
الجواب : نعم ذكرنا هذا مفصلًا في أكثر رسائلنا وأنه يجري عليها جميع أحوال النقدين من الزكاة وغيرها .
7 - رجل كسب مالًا من الحقوق كالأخماس والزكاة فهل عليه فيما زاد عن مؤونة سنته خمس أم لا .
الجواب : إذا قبضه مستحقاً له ملكه فيجري عليه جميع أحكام الملك ومنها الخمس فلو قبضه غير مستحق له فهو باقٍ بصفته حقاً ولا حق في الحق .
8 - رجل بيده مال مطروح يضع عليه ما يكسبه ويخرج منه ما يحتاج إليه وفي نهاية السنة لا يدري ما أنفقه . هل هو السابق فلا زكاة . أو اللاحق فتجب الزكاة . فهل أن ينوي أنه السابق للتخلص منها أم لا .
الجواب : أن النية لا أثر لها هنا ، ولا تغير الواقع . ولكن يمكن أن يقال لا حاجة إليها في التخلص . بل الأصل البراءة لأنه شك في التكليف ولكنه مشكل ، ولا يترك الاحتياط بالمصالحة مع حاكم الشرع ، والرجوع إلى البراءة في مثل هذه الموارد ربما يؤدي إلى سدّ باب التكاليف والله العالم .
14 ربيع الثاني 1370 محمد الحسين آل كاشف الغطاء
دايرة المعارف النجفية — صفحة 20
مساهمون: الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
ص٢٠