تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
همانطور كه بيان شده ظاهر از كلمه‌ى « شرط » در « لايجوز شرطان فى شرطٍ » عقد نكاح است ، پس شرط استعمال شد در معناى عقد و نه التزام ضمن عقد . حال آيا اطلاق شرط بر عقد ، اطلاق مجازى است يا حقيقى ؟ در جواب بايد گفته شود كه ما با دو نوع از عقود مواجهيم ، عقود معنون و معروف و عقود غير معنون و اختراعى . آنچه به ذهن مىرسد اينكه گرچه اطلاق « شرط » بر « عقود معين » غرابت دارد ، و لكن اين دليل بر مجازى بودن نمىشود ، كما اينكه ممكن است اطلاق « حيوانٌ ناطقٌ » بر « زيد » نزد عرف غريب باشد و لكن اطلاق است حقيقى . 12 - روايت عمار از ابوعبدالله ( عليه السلام ) عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول‌الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلًا من اصحابه والياً فقال له : انّى بعثتك الى اهل‌الله يعنى اهل مكة فانهاهم عن بيع مالم يقبض و عن شرطين فى بيع و عن ربح مالم يضمن . « 1 » مرحوم صاحب حدائق پس از آوردن اين روايت مىفرمايند : « و يطلق الشرط على البيع كثيراً » . « 2 » يعنى در موارد زيادى به عنوان « شرط » بر « بيع » اطلاق مىشود . و روايت ديگرى نقل مىكنند از سليمان بن صالح ، به اين وجه : « سليمان بن صالح عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول‌الله ( صلى الله عليه وآله ) عن سلفٍ و بيع ، و عن بيعين فى بيع ، و عن بيعٍ ما ليس عندك ، و عن ربح مالم يضمن » . « 3 » در
هامش
( 1 ) . شيخ طوسى ، تهذيب الاحكام ، ج 7 ، ص 230 231 ؛ محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، ابواب احكام العقود ، باب 2 ، ح 2 - ج 18 ، ص 37 . ( 2 ) . يوسف بحرانى ، الحدائق الناضرة ، ج 20 ، ص 73 . ( 3 ) . شيخ طوسى ، تهذيب الاحكام ، منبع پيشين ؛ ر . ك : محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، باب دوم از ابواب احكام العقود .