تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جستارهايى فقهى و اصول با نگرشى بر آراء فقهاى ايران و عراق ( فارسى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ضمنى است . « 1 » 10 - روايات خيار از امام صادق ( عليه السلام ) 1 - روى الحلبى عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : فى الحيوان كلّه شرط ثلاثة ايام للمشترى ، و هو بالخيار فيها ان شرط او لم يشترط . « 2 » 2 - عن فضيل ، عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما الشرط فى الحيوان ؟ قال : ثلاثة ايام للمشترى . . . الحديث . « 3 » 3 - عن على بن رئاب ، عن ابى عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشرط فى الحيوان ثلاثة ايام للمشترى اشترط ام لم يشترط . . . الحديث . « 4 » در اين احاديث بر « خيار حيوان » اطلاق شرط شده است ، مرحوم شيخ انصارى اين موارد در نيز از مواردى مىدانند كه شرط به معناى « الزام ابتدائى » است . « 5 » اينجا باز اين بحث مطرح است كه در اين روايت و روايت بريره كه چنين آمده بود كه : « شرطالله آكَد » و روايت محمد بن مسلم و محمد بن قيس كه آمده بود : « شرطالله قبل شرطكم » منظور از شرط چيست ؟ آيا مراد حكم الهى و الزام ابتدايى از جانب حضرت حق ( جلّ و علا ) مىباشد ؟ و يا اينكه فرق بگذاريم بين دو روايت قبل كه عبارت « شرط الله » در آن به كار رفته با اين روايت و در آن دو مراد از شرط الله را « عهد الله » و پيمان بندگى خداوند بدانيم و مراد را در اينجا « حكم الله » و يا « شرط
هامش
( 1 ) . امام خمينى ، كتاب البيع ، ج 1 ، ص 90 ، ( بحث معاطات ) . ( 2 ) . محمد بن الحسن الحر العاملى ، وسائل الشيعة ، ابواب الخيار ، باب 3 - ح 1 و 4 - ج 18 ، ص 10 ، ( 3 ) . منبع پيشين ، ص 11 ، ح 5 . ( 4 ) . منبع پيشين ، ص 13 ، باب 4 ، ح 1 . ( 5 ) . مرتضى انصارى ، منبع پيشين ، ص 12 .