تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحياة ( فارسي ) — صفحة 691

مساهمون:

ص٦٩١
( 1 ) امام صادق « ع » - محمد بن على حلبى گويد : به امام صادق گفتم : به تحصيلدار صدقات و زكات چه اندازه بايد داده شود ؟ گفت : « آنچه به نظر امام برسد ، اندازه اى براى آن معلوم نشده است » . 8 - الباقران « ع » - روى محمد بن مسلم و زرارة بن أعين عنهما ، قالا : « وضع امير المؤمنين « ع » على الخيل العتاق الراعية ، في كلّ فرس ، في كلّ عام دينارين ، و جعل على البراذين دينارا » « 1 » . ( 2 ) امام باقر « ع » و امام صادق « ع » - محمد بن مسلم و زرارة بن اعين از آن دو امام روايت كرده‌اند كه گفتند : « امير المؤمنين « ع » بر اسبهاى عربى اصيل ، بر هر اسب ، در سال دو دينار زكات قرار داد ، و بر هر اسب غير اصيل يك دينار » . 9 - الامام الصادق « ع » - في قول الله : * ( وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) * « 2 » ، قال : هم السّعاة عليها يعطيهم الامام من الصدقة به قدر ما يراه ، ليس في ذلك توقيت عليه « 3 » . ( 3 ) امام صادق « ع » - در بارهء اين آيه : * ( وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ) * و تحصيلداران زكات و صدقات » ، گفت : آنان كسانى هستند كه در جمع آوردن زكات مىكوشند ، و امام هر اندازه كه روا بداند به ايشان مىدهد ، در اين خصوص اندازه اى معين نشده است . . 10 - الامام الصادق « ع » : الامام يرى رأيه به قدر ما اراه الله ، فإن رأى أن يقسم الزكاة على السّهام التي سمّاها الله قسمها ؛ و إن أعطى اهل صنف واحد ، رآهم أحوج لذلك في الوقت ، أعطاهم « 4 » . .
هامش
« 1 » « وسائل » 6 / 51 . « 2 » سورهء توبه ( 9 ) : 60 . « 3 » « دعائم الاسلام » 1 / 266 . « 4 » « دعائم الاسلام » 1 / 267 .