مثال الأوّل ميراث الجدّ مع الأخ ، قال بعض الصحابة باختصاص الجدّ بالإرث « 1 » ، وقال آخرون بمشاركة الأخ إيّاه فيه « 2 » . فالقول باختصاص الأخ بالإرث يرفع ما وقع الإجماع عليه ، وهو أنّ للجدّ قسطاً من الميراث .
ومثال الثاني ميراث الزوج مع الأبوين . قال بعضهم للزوج نصيبه من الأصل ، وللأُمّ ثلث الأصل أيضاً ، وللأب الباقي « 3 » . وقال آخرون : للزوج نصف الأصل ، وللأُمّ ثلث الباقي ، وللأب ثلثاه « 4 » ، ومن جعل لها ثلث الأصل مع الزوج جعله لها مع الزوجة « 5 » .
فالقول بإعطائها ثلث الباقي مع الزوج ، وثلث الأصل مع الزوجة قول ثالث لا يرفع ما وقع الإجماع عليه ، فكان جائزاً .
احتجّ المانعون بأنّ الأُمّة لمّا اختلفت على قولين أوجب كلّ من الفريقين الأخذ بقوله أو بقول الآخر ، وذلك إجماع منهما على التخيير ، فإحداث القول الثالث يرفعه ، فكان باطلًا . وهذه الحجّة منقولة عن القاضي عبد الجبّار « 6 » ، وهي ضعيفة ، فإنّ إجماعهم على ذلك مشروط باستمرار الخلاف وعدم ظهور قول ثالث لمجتهد آخر ، فعلى تقدير ظهور ذلك القول الثالث يرتفع ذلك الإجماع ؛ لارتفاع شرطه ، وإذا لم يفصل الأُمّة بين المسألتين في الحكم فهل لمن بعدهم الفصل بينهما فيه ؟
والحقّ أن يقال : إن نصّوا على عدم الفصل بينهما بأن قالوا : لا فصل بين هاتين المسألتين في الحكم الفلاني أو في شيء من الأحكام امتنع الفصل بينهما في ذلك الحكم أو في شيء من الأحكام ؛ لكونه رافعاً للإجماع ، وهذا يقع على أقسام ثلاثة :
أحدها : أن يقولوا في المسألتين بالتحليل أو بالتحريم .
الثاني : أن يقول بعضهم بالتحليل فيهما ، والبعض الآخر بالتحريم فيهما .
والثالث : أن لا ينقل إلينا عنهم حكم معيّن فيهما .
هامش
( 1 ) . حكاه عنهم الرازي في المحصول ، ج 4 ، ص 128 ؛ والسبكي في الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 413 .
( 2 ) . حكاه عنهم الرازي في المحصول ، ج 4 ، ص 128 ؛ والسبكي في الإبهاج في شرح المنهاج ، ج 2 ، ص 413 .
( 3 ) . نقله عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علمالأُصول ، ج 3 ، ص 195 - 197 .
( 4 ) . نقله عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علمالأُصول ، ج 3 ، ص 195 - 197 .
( 5 ) . نقله عنهم الآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 ، ص 230 ؛ والعلّامة في نهاية الوصول إلى علمالأُصول ، ج 3 ، ص 195 - 197 .
( 6 ) . نقلها عنه أبو الحسين في المعتمد ، ج 2 ، ص 45 ؛ والآمدي في الإحكام في أُصول الأحكام ، ج 1 ، ص 228 .