المشروطة العامة الموافقة ، والمطلقة العامة المخالفة ، وهي أخص من المشروطة العامة ، وبينها وبين العرفية العامة عموم من وجه . .
2 - العرفية الخاصة : وهي التي حكم فيها بانتساب المحمول إلى الموضوع ما دام الوصف العنواني لا دائما بحسب الذات ، وهي مركبة من العرفية العامة الموافقة ، والمطلقة المخالفة .
3 - الوقتية : وهي التي حكم فيها بانتساب المحمول إلى الموضوع بالضرورة في وقت معين لا دائما .
4 - المنتشرة : وهي التي حكم فيها بالانتساب بالضرورة في وقت ما لا دائما .
5 - الوجودية : اللادائمة : وهي التي يحكم فيها بالانتساب لا دائما .
6 - الوجودية اللاضرورية : وهي التي حكم فيها بالانتساب لا بالضرورة .
7 - الممكنة الخاصة : وهي مركبة من ممكنتين عامتين ، لأنه حكم فيها بسلب الضرورة عن الطرفين معا ، ويقال : الممكن لهذا باعتبارين على وجه الاشتراك
مقابل القضايا أو ما يعرف بالتناقض :
وهو اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب بحيث يقتضي الخلاف لذاته صدق أحدهما وكذب الاخر .
ويشترط فيه الاتحاد في الطرفين والزمان والمكان والقوة والفعل والإضافة والشرط الجزء والكل .
في العكس المستوى :
وهو عبارة عن جعل المحكوم عليه محكوما به ، والمحكوم به محكوما عليه ، مع الموافقة في الكيف والصدق .