القياس الجهوي « 1 » :
جهة القضية لما حددها الحلي : أما بسيطة : أي لم يذكر فيها الا كيفية أحد الطرفين .
واما مركبة : وهي التي ذكر فيها كيفية الطرفين .
والبسائط ستة :
1 - المطلقة العامة : وهي التي إدخالها في الموجهات ، كإدخال السالبة في الحمليات .
2 - الممكنة العامة : وهي التي حكم فيها برفع الضرورة عن الجانب المخالف للحكم .
3 - الضرورية المطلقة : وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ، أو سلبية ما دامت ذات الموضوع موجودة .
4 - المشروطة العامة : وهي التي حكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع ، أو سلبية ما دام موصوفا بالعنوان ، وهو أعم من الضرورية .
5 - الدائمة المطلقة : وهي : التي حكم فيها بدوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلبيه ما دامت الذات موجودة .
6 - العرفية العامة : وهي التي حكم فيها بانتساب المحمول إلى الموضوع ما دام موصوفا العنوان .
المركبات سبع « 2 » :
1 - المشروطة الخاصة : وهي التي حكم فيها بضرورة انتساب المحمول إلى الموضوع ما دام الوصف العنواني لا دائما بحسب الذات ، وهي مركبة من
هامش
( 1 ) الحلي ، الاسرار الخفية . . . ، ص 70 .
( 2 ) الحلي ، الاسرار الخفية . . . ، ص 73 .