3 - الاجماع :
ومعناه على رأي ابن تيمية : ( هو ان يجتمع علماء المسلمين على حكم من الاحكام ، وإذا ثبت ذلك لم يكن لاحد ان يخرج عن إجماعهم ، فان الأمة لا تجتمع على ضلال ، ولا بد للإجماع في فقه ابن تيمية كي يعدّ حجة وأصلا من سند يسنده ومن النص ( القرآن ، والسنة ) .
4 - القياس :
وهو الأصل الرابع من أصول الاستنباط عند ابن تيمية ، وقد فصل القول في الصحيح منه وفي الفاسد في قياساته ، في كثير من كتبه ، لا سيما في كتابه الضخم الفتاوي ، وكتابه أصول الفقه ، وكتابه في معنى القياس ، وكتابه معالم الأصول ، وغيرها .
وقد رسم الشيخ ابن تيمية صورا عديدة للقياس الصحيح وغير الصحيح ، ورأي ان القياس المعتبر لا بد ان يطابق نصا من النصوص ( الكتاب أو السنة ) « 1 » .
5 - الاستصحاب :
وهو الأصل الخامس ، يجيئ بعد الأصول الأربعة السابقة ، ويعمل به عند غيابها والدليل المعتمد على وفق أحكام الأصول الأربعة . وقد عرفوه ( البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته أو انتفاؤه بالشرع ) .
وابن تيمية وضع الشروط في حجية هذا الأصل للحد من التوسع فيه ، ووضع القيود للحد من تعميمه .
6 - دليل المصالح المرسلة :
وهي المصالح التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ، ولم يقم دليل معين على اعتبارها أو إلغائها ، وهذا يعني ان محل واقعته ليس فيها نص ولا إجماع
هامش
( 1 ) د . محمد يوسف موسى ، ابن تيمية ، ص 180 - 181 .