ح -
بِالْعَدْلِ
أمر ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه .
ط -
وَلا يَأْبَ
نهي عن الامتناع ، وإنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه .
ى -
كاتِبٌ
أسند الفعل إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يا -
أَنْ يَكْتُبَ
أسند الفعل إليه ، وإنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يب - هذا واجب على الكفاية ، « 1 » اختاره الرّمّاني « 2 » والجبائي ، وجوّز الجبائي للشاهد والكاتب أن يأخذا الأجرة على ذلك ، وهو عند الإماميّة حرام . والقرطاس واجب على صاحب الدّين دون من عليه الدّين ، وقال السدّي : واجب على الكاتب ، وقال الضحاك : نسخها « 3 » قوله
وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
« 4 » وهذا إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يج -
كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ
خبر ، إنّما يعلم صدقه لو امتنع الكذب على الله - تعالى - ، وخالفت السنّة فيه .
يد -
فَلْيَكْتُبْ
أمر الكاتب بالكتابة ، وإنّما يصحّ لو كان العبد متمكّنا من الفعل ، وخالفت السنّة فيه .
يه -
وَلْيُمْلِلِ
أمر لمن عليه الحقّ بالإملال ، وهو الإملاء ، إنّما يصحّ لو كان العبد فاعلا ، وخالفت السنّة فيه .
يو -
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
أي لا يملل إلّا بالحقّ ، وهو أمر ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه .
يز -
وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً
أي لا ينقص منه شيئا ظلما ، نهي ، إنّما يصحّ لو كان العبد قادرا ، وخالفت السنّة فيه .
هامش
( 1 ) . وقيل : واجب على الكاتب أن يكتب في حال فراغه عن السدى ، وقيل : واجب عليه أن يكتب إذا أمر عن مجاهد وعطا ، وقيل : إنّ ذلك في الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضرّ بصاحب الدين إن امتنع فإذا كان كذلك فهو فريضة عن الحسن ( مجمع البيان ، ج 2 ، ص 682 ) .
( 2 ) . علي بن عيسى بن علي أبو الحسن الرمّاني ، باحث معتزلي . مفسّر من كبار النحاة ( 296 - 384 ه - 908 - 994 م ) راجع : الأعلام ، ج 4 ، ص 317 .
( 3 ) . في الأصل والف وب : « نسختها » .
( 4 ) . تلخيص عن التبيان ، ج 2 ، ص 372 .