دراهم كانت مثل نصيب ابن 331
حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى لثلاثة أشخاص بوصايا هي مثل نصيب أحد البنين و 332
حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بثلث ما يبقى من النصف وبدرهم وترك ثلاثين درهما 334
حكم ما لو خلّف ستّة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث والتركة ثلاثة عشر وشيء 334
حكم ما لو كان البنون - في الفرض المزبور - ثلاثة 335
حكم ما لو أوصى لزيد بخمسة أسهم إلّا ربع وصيّة عمرو ولعمرو بخمسة أسهم إلّا سبع وصيّة زيد 335
حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى بوصيّة إذا نقصتها من نصيب أحدهما بقي مثل الوصيّة وربع جميع المال 336
حكم ما لو أوصى لعمّه بثلث ماله إلّا ثلث وصيّة الخال وأوصى لخاله بربع المال إلّا ربع وصيّة الأجنبيّ وللأجنبيّ بخمس المال إلّا سدس وصيّة العمّ 337
حكم ما لو خلّف ابنا وبنتا وأوصى بثلاث وصايا لثلاثة أشخاص و 338
حكم ما لو خلّف ابنا وبنتا وأوصى لزيد وعمرو بوصيّتين وكانت وصيّة زيد ضعف وصيّة عمرو وكانتا معا سدس المال و 338
حكم ما لو خلّفت زوجها وخالها وعمّها وأوصت لزيد بمثل نصيب عمّها ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث وشرطت أن لا ينقص الخال عن سهمه 339
حكم ما لو خلّف ستّة بنين وأوصى بجذر الثّلث وبنصيب أحد البنين وبجذر ما يبقى من الثّلث 340
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 397
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٧