حكم ما إذا كان الدّين على أجنبيّ ولم تكن وصيّة أو كانت وهي لغير المديون أو للمديون أو لهما 306
حكم ما لو خلّف ابنين وترك عشرة عينا وعشرة دينا على أحدهما وعشرة دينا على أجنبيّ وأوصى بثلث ماله 309
تذنيب : فيما لو ترك عشرة دينا على أحد ابنيه الحائزين وعرضا يساوي عشرة وأوصى بثلثه 309
حكم ما ترك ابنين وبنتا وعشرة دنانير عينا ومثلها دينا على أحد ابنيه وأوصى لرجل بربع ماله 310
حكم ما لو خلّف زوجة وثلاثة بنين وبنتا وترك خمسة وعشرين دينارا عينا وخمسة دنانير دينا على البنت وأوصى لرجل بخمس ماله 311
حكم ما لو ترك مائة دينار ومائة عينا وأوصى لرجل بثلث العين وللغريم بما عليه 313
حكم ما إذا كانت الوصيّة - في الفرض المزبور - بثلث الدّين أو بثلث المال 314
حكم ما إذا أوصى - في الفرض المزبور - لرجل بثلث العين ولآخر بثلث الدّين وللغريم بما عليه 315
حكم ما لو كان الدّين مائتين على رجلين وأوصى لكلّ منهما بما عليه ولآخر بثلث ماله 315
حكم ما لو ترك عشرة عينا ومثلها دينا على ابنه وهو معسر وقد أوصى بثلث ماله أو ثلثي العين أو ثلثي الدّين 315
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 394
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٤