النوع الثامن : في مسائل العين والدّين
حكم ما إذا لم يخلّف الميّت سوى الدّين وكان الدّين على جميع الورثة أو بعضهم 297
حكم ما لو خلّف الميّت عينا ودينا على بعض الورثة وكان الدّين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه أو اتّفقا في الجنس والنوع 298
حكم ما إذا خلّف دينا وعينا وأوصى بالدّين لشخص وهو ثلث ماله أو أقلّ أو أوصى بثلث الدّين 299
حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين من جنسه ونوعه على وارث أو أجنبيّ أو أحدهما 299
حكم ما إذا كان الدّين المتخلّف مع العين على الوارث 299
حكم ما لو ترك ثلاثة بنين وعشرين دينارا عينا وعشرة دنانير دينا على أحد بنيه وأوصى لرجل بثلث ماله 301
حكم ما لو خلّف ابنين وترك عشرة دينا على أحدهما وعشرة عينا وأوصى بثلث ما له لأجنبيّ 302
حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بربع ماله 303
حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بنصف ماله 303
حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه أوصى بخمسة دراهم من ماله 305
حكم ما لو خلّفت زوجا وثلاث بنين وخمسة دينا على أحد البنين وخمسة عشر دينا وأوصت بثلث مالها 305
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 393
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٩٣