حكم ما لو خلّف كلّ واحد منهما خمسين سوى العبد 244
حكم ما لو وهب المريض مائة مستوعبة من زوجته وأقبضها وأوصت هي بثلث مالها ثمّ ماتت قبل الزوج 245
حكم ما لو أوصى الزوج - في الفرض المزبور - بعد الهبة بثلث ما له لإنسان 245
حكم ما لو وهب المريض عبدا من مريض وأقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل وأقبضه ولا مال لهما غيره ثمّ أعتقه الأوّل وماتا 246
حكم ما لو وهب المريض أخاه عبدا قيمته مائة واكتسب في يده خمسين ثمّ مات المتّهب وخلّف بنتين وأخاه الواهب ثمّ مات الواهب 247
حكم ما لو وهب المريض من أخته عبدا ثمّ وهب المتّهب منه نصف العبد وهو صحيح ومات قبل المريض وخلّف بنتا وأخاه الواهب 248
حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّ الثاني وهب من الأوّل ثلث العبد 249
حكم ما لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبيّ بالشبهة قبل موت الواهب أو وطئها الواهب في يد المتّهب ومهرها مثل قيمتها 250
حكم ما لو وطئها المتّهب ومهر مثلها مثل قيمتها أو نصف قيمتها 250
حكم ما لو وطئها الواهب والمتّهب جميعا ومهرها مثل قيمتها أو نصف قيمتها 251
حكم ما لو وهب مريض عبدا مستوعبا وأقبضه فقتل العبد الواهب 251
النوع الخامس : الصداق والخلع
حكم ما لو تزوّج المريض وكان مهر مثل الزوجة أربعين وأصدقها مائة وماتت قبله ولا شيء لها سواه 252
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 388
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٨