حكم ما لو أسلم المريض عشرة في قدر يساوي ثلاثين 231
حكم ما لو أسلم ثلاثين في قدر يساوي عشرة 232
حكم ما لو أسلم المريض إلى رجلين ثلاثين درهما في قفيز حنطة قيمته عشرة إلى الأجل ولم يجز الورثة واختار المسلم إليهما إمضاء السّلم فيما يجوز فيه السّلم 232
حكم ما لو أسلم خمسين درهما في كرّ يساوي ثلاثين ولا مال سواه ولم يجز الورثة 234
النوع الثالث : الإقرار
حكم ما إذا قال زيد : لعمرو عليّ عشرة إلّا نصف ما على بكر وقال بكر : لعمرو عليّ عشرة إلّا نصف ما على زيد 235
حكم ما لو قال : لكلّ واحد عشرة إلّا ربع ما على الآخر 236
حكم ما لو قال أحدهما : عشرة إلّا نصف ما على الآخر وقال الآخر : عشرة إلّا ثلث ما على الآخر 236
حكم ما لو قال كلّ واحد منهما : له عشرة ونصف ما على الآخر 236
النوع الرابع : الهبة
حكم ما لو وهب المريض عبدا لا شيء له غيره وأقبضه ثمّ وهبه الثاني من الأوّل في مرض موته ولا شيء له غيره 237
حكم ما لو وهب مريض مريضا مائة مستوعبة ثمّ عاد المتّهب فوهبها للأوّل ولا شيء له غيرها 237
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 386
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٦