النوع الأوّل : البيع
حكم ما لو باع المريض قطعة أرض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب يساوي عشرة ولم تجز الورثة 216
حكم ما لو باع قفيز حنطة قيمته عشرون بقفيز قيمته عشرة 217
حكم ما لو باع كرّا قيمته ثلاثون وله غيره ثلاثون بعشرة 217
حكم ما لو كانت قيمة الجيّد خمسين وقيمة الرديء خمسة عشر وله عشرة 217
حكم ما لو باع كرّا قيمته مائة بكرّ قيمته خمسون وعليه عشرة دراهم دينا 218
حكم ما إذا باع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ زادت قيمته فبلغت أربعين 219
حكم ما إذا باع المريض عبدا قيمته عشرون بعشرة ثمّ تعود قيمته إلى عشرة ثمّ يموت البائع 220
حكم ما لو باع المريض عبدا يساوي عشرين بعشرة ولم يسلّمه حتّى صارت قيمته عشرة 221
في أنّ المحاباة في البيع والشراء صحيحة وتخرج من الثّلث 222
حكم ما إذا زادت المحاباة على الثّلث 223
حكم ما لو اشترى عبدا قيمته عشرة بعشرين فزادت قيمة العبد في يده أو في يد البائع فصارت خمسة عشر 223
حكم ما لو اشترى كما تقدّم في الفرض المزبور لكن نقصت قيمة العبد في يد المريض فعادت إلى خمسة 224
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 384
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٤