الفصل السادس : في الوصيّة بقدر من المال من درهم ودينار وغيرهما
حكم ما لو خلّف أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبدرهم 207
حكم ما لو أوصى - في الفرض المزبور - بالنصيب مع استثناء درهم 207
حكم ما لو أوصى بسدس ماله وبدرهم وله ثلاثة بنين 207
حكم ما لو خلّف ثلاثة بنين وأوصى بسدس ماله إلّا درهما 208
حكم ما لو خلّف خمسة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ولعمرو بثلث ما يبقى من ثلثه ودرهم 208
حكم ما لو أوصى وله ستّة بنين بمثل نصيب أحدهم ولآخر بسدس ماله إلّا درهما 209
حكم ما لو خلّف أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم وبدرهم 210
حكم ما لو خلّف أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحد ولآخر بسدس ماله إلّا درهما 210
حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بنصف ما يبقى من النصف وبدرهم والتركة عشرون درهما 212
حكم ما لو خلّف ابنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما إلّا ثلث جميع المال ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث وبدرهم والتركة ثلاثون درهما 212
الفصل السابع : في المسائل الدوريّة في التصرّفات الشرعيّة من المريض
وفيه أنواع 216
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 383
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٨٣