حكم ما لو خلّف امرأة وثلاث بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلّا مثل نصيب المرأة 165
الصنف الثاني : فيما يكون استثناء الجزء من الباقي أقسامه ثلاثة
القسم الأوّل : تقييد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد النصيب 165
حكم ما إذا أوصى لواحد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ربع الباقي من المال بعد النصيب 165
حكم ما لو كانت الصورة بحالها إلّا أنّه قال : إلّا ربع الباقي من المال بعد نصف النصيب 166
حكم ما لو خلّف زوجة وأبوين وابنين وأوصى بمثل نصيب ابن إلّا خمسي ما يبقى من المال بعد النصيب 167
القسم الثاني : تقييد الاستثناء بجزء ممّا يبقى من المال بعد الوصيّة 167
حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلّا ربع ما يبقى من المال بعد الوصيّة 167
القسم الثالث : إطلاق الاستثناء 168
حكم ما لو قال : أوصيت له بمثل نصيب ابن إلّا ربع باقي المال 168
حكم ما لو أوصى بنصيب مع استثناء جزء ممّا يبقى من جزء من المال 169
حكم ما لو أوصى بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة إلّا ربع ما يبقى من الثّلث بعد ثلث النصيب 171
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 377
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٧