في أنّه يحجر على المريض في تبرّعاته فيما زاد على الثّلث إذا كان مرضه مخوفا 127
حكم تبرّع المريض فيما إذا كان مرضه غير مخوف واتّصل به الموت 127
تنبيه : في أنّه لا يشترط في المرض المخوف وقوع الموت منه غالبا 128
المقصد الثالث : في المسائل الدوريّة وفيه فصول الأوّل : في المقدّمات
مقدّمة : في استعمال لفظة الدور بمعنيين وبيان المراد منهما عند استعمال الفقهاء ذلك 129
مقدّمة : في تعريف حساب الجبر والمقابلة والأعداد والجذور والأموال 130
مقدّمة : فيما يتعلّق بما إذا تناسبت أربعة أعداد فكانت نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثالث إلى الرابع 134
مقدّمة : في انقسام المسائل الستّ الجبريّة إلى مفردة ومقترنة 136
الفصل الثاني : في الوصايا الخارجة عن الاستثناء
حكم ما لو أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ولآخر بثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب 145
حكم ما لو أوصى بنصيب أحد الورثة وبجزء شائع من المال ويكون الجزء مضافا إلى جميع المال 151
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 374
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٤