فيما قيل من عدم قبول شهادة أهل الذمّة في وصيّة إنسان مات في بلاد المسلمين إلّا لضرورة 110
عدم قبول شهادة غير أهل الذمّة وكذا فسّاق المسلمين 111
فيما لو لم يجد سوى امرأة مسلمة قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به 111
قبول شهادة امرأتين في النصف وثلاث في ثلاثة أرباع الوصيّة وأربع في الجميع 112
هل يفتقر الحكم بقبول شهادة المرأة في الربع والمرأتين في النصف والثلاث في ثلاثة الأرباع إلى انضمام اليمين ؟ 112
قبول شهادة رجل وامرأتين في الوصيّة بالمال 112
قبول شهادة رجل واحد مع اليمين في الوصيّة 112
هل تقبل شهادة الرجل وحده في بعض الوصيّة من غير يمين ؟ 112
هل تقبل الشهادة في الرّبع كالمرأة أو في النصف كالمرأتين ؟ 112
حكم ما لو شهد عدل وذمّيّ 112
فيما لو شهدت امرأة مسلمة وذمّيّ لم تقبل في الزائد على الرّبع 112
فيما لو شهد أربع من نساء أهل الذمّة لم يعتد بشهادتهنّ 112
ثبوت الوصيّة بالولاية بشهادة عدلين مسلمين وعدم ثبوتها بشهادة أهل الذمّة 112
عدم قبول شهادة رجل ويمين وكذا عدول أهل الذمّة مع تعذّر المسلمين 113
فيما لو أقرّ الورثة بالوصيّة بالمال أو الولاية ثبتت فيما لا يفتقر إلى الشهادة 113
حكم ما لو أشهد عبدين له على حلم أمته أنّه منه وأنّهما حرّان ثمّ مات فردّت شهادتهما وأخذ التركة غيره ثمّ أعتقهما وشهدا ثانيا بما شهدا به أوّلا 113
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 372
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٧٢