له أو الحاكم ، دون من يعيّنه الموصي ، فلو أوصت الأم بمال لولدها وجعلت أمره إلى غير الأب أو الجدّ للأب صحّت الوصيّة بالمال ، دون الوصيّة بالولاية ، بل كان للأب أو الجدّ له أن يتولّى ما أوصت به الأم .
مسألة 291 : لو أوصى الأب إلى شخص بالولاية على أطفاله ،
ولهم جدّ للأب ، لم يجز للوصيّ التصرّف في حياة الجدّ ؛ لأنّ الجدّ بدل الأب شرعا ، فليس له نقل الولاية عنه ، كولاية التزويج ، ولأنّ للجدّ ولادة وتعصيبا ، فكان له ولاية المال مع العدالة ، كالأب ، وبه قال الشافعي « 1 » .
وقال مالك وأحمد : ليس للجدّ ولاية في المال ؛ لأنّ الجدّ يدلي بالأب ، ولا يلي المال ، كالعمّ « 2 » .
والفرق : أنّ العمّ لا ولاية له ، بخلاف الجدّ .
وقال أبو حنيفة وبعض الشافعيّة : للجدّ ولاية ، إلّا أنّ الموصى إليه أولى منه ؛ لأنّ الموصى إليه نائب عن الأب ، فكان أولى من الجدّ ، كوكيل الأب « 3 » .
وليس بجيّد ؛ لأنّ الجدّ يستفيد الولاية بنفسه ، فكان مقدّما على من يلي بتولية ، كالجدّ مع الحاكم ، ويخالف الوكيل ؛ لأنّه يتصرّف عن ولاية
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 333 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 456 ، نهاية المطلب 11 :
366 ، الوسيط 4 : 486 ، حلية العلماء 6 : 151 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 108 ، البيان 8 : 126 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 275 - 276 ، روضة الطالبين 5 : 277 ، المغني 6 : 598 ، الشرح الكبير 6 : 628 ، الهداية - للمرغيناني - 4 : 264 .
( 2 ) عقد الجواهر الثمينة 3 : 1235 ، المغني 6 : 598 و 599 ، الشرح الكبير 6 :
628 .
( 3 ) الهداية - للمرغيناني - 4 : 264 ، الحاوي الكبير 8 : 334 ، نهاية المطلب 11 :
366 ، الوسيط 4 : 486 ، حلية العلماء 6 : 151 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 108 ، البيان 8 : 127 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 276 .