إمامان قاما أو قعدا » « 1 » وبال الحسين عليه السّلام - وهو صغير - في حجر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فهمّوا بأخذه ، فقال : « لا تزرموا على ابني بوله » « 2 » يعني لا تقطعوا .
والجواب : لا شكّ في الاستعمال فيما ذكرتم ، لكنّا ندّعي أنّه مجاز ، وإلّا لزم الاشتراك ، والمجاز وإن كان على خلاف الأصل لكنّه راجح على الاشتراك .
مسألة 112 : إذا وقف على أولاده ،
اشترك فيه البنون والبنات ؛ لصدق اسم الولد على كلّ منهما حقيقة .
وكذا لو وقف على إخوته ، اشترك فيه الذكور والإناث .
وكذا لو وقف على ذوي قرابته ( اشترك فيه ) « 3 » الذكور والإناث والأدنى والأبعد ؛ لصدق اسم القرابة عليهما .
ويحكم بالتساوي في القسمة ، إلّا أن يشترط ترتيبا أو اختصاصا أو تفضيلا « 4 » .
ولو وقف على أولاد أولاده ، دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات ؛ لأنّ البنات أولاده ، فأولادهنّ أولاد أولاده حقيقة ، فيجب أن يدخل في الوقف أولاد البنات ، كما يجب أن يدخل أولاد البنين ؛ لتناول اللفظ لهم
هامش
المعجم الكبير - للطبراني - 1 : 235 - 236 / 645 ، و 2 : 286 / 2191 ، الطبقات الكبرى - لابن سعد - 1 : 23 ، تاريخ بغداد 7 : 128 ، ذيل الرقم 3564 ، تاريخ مدينة دمشق 54 : 218 ، السيرة النبويّة - لابن كثير - 1 : 85 و 86 ، و 4 : 141 .
( 1 ) إعلام الورى 1 : 407 و 421 ، المناقب - لابن شهرآشوب - 3 : 367 ، كشف الغمّة 1 : 533 .
( 2 ) المعجم الأوسط - للطبراني - 6 : 279 / 6197 .
( 3 ) بدل ما بين القوسين في « ص ، ع » : « اقتضى اشتراك » .
( 4 ) في النّسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق : « تفصيلا » بالصاد المهملة .