تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ولا يجوز أن يعقد « 1 » عقد النضال قبل تعيين الأعوان ، وطريق التعيين الانقياد والتراضي ، فيختار زعيم واحدا والزعيم الآخر في مقابلته واحدا ، ثمّ الأوّل واحدا ثمّ الآخر واحدا ، وهكذا إلى أن يستوعبوا الرّماة . ولو قال أحد الزعيمين : أختار الحذّاق وأعطي السّبق ، أو أختار الضعفاء وآخذ السّبق ، لم يجز . ج : يشترط تساوي الحزبين في العدد - وبه قال بعض الشافعيّة « 2 » - لأنّ المقصود معرفة حذق المتناضلين ، وإذا اختلف عددهما وفضل الأكثر عددا لم يلزم أن يكون الفوز للحذق وجودة الرمي ، بل يجوز أن يكون ذلك لكثرة العدد . وقال بعض الشافعيّة : لا يشترط تساوي الحزبين في عدد الأشخاص ، بل في عدد الرمي وعدد الإصابات ، فيجوز « 3 » أن يكون أحد الحزبين ثلاثة والآخر أربعة ، والأرشاق ورمياته على كلّ حزب ، فلو ترامى رجل رجلين « 4 » أو ثلاثة ليرمي هو ثلاثة ويرمي كلّ واحد منهم واحدا ، جاز « 5 » . وعلى الأوّل يشترط أن يكون عدد الأرشاق بحيث ينقسم صحيحا على الأحزاب ، فإن كانوا ثلاثة أحزاب فليكن للأرشاق ثلث صحيح ، وإن كانوا أربعة فليكن لها ربع صحيح .
هامش
( 1 ) في « د » : « يعقدا » . ( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 243 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 427 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 95 ، البيان 7 : 393 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 207 ، روضة الطالبين 7 : 550 . ( 3 ) في « ر ، ص » : « بل يجوز » بدل « فيجوز » . ( 4 ) في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « ورجلين » . والمثبت هو الصحيح . ( 5 ) نهاية المطلب 18 : 284 ، الوجيز 2 : 221 ، الوسيط 7 : 190 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 207 ، روضة الطالبين 7 : 550 .