إلى الأبطح فرأى يزيد بن ركانة يرعى أعنزا له ، فقال للنبي صلّى اللّه عليه واله : هل لك في أن تصارعني ؟ فقال له النبيّ صلّى اللّه عليه واله : « ما تسبّق لي ؟ » فقال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه واله ، فقال له يزيد : هل لك في العود ؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه واله : « ما تسبّق لي ؟ » فقال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه واله ، فقال للنبي صلّى اللّه عليه واله : هل لك في العود ؟ فقال النبي صلّى اللّه عليه واله : « ما تسبّق لي ؟ » فقال : شاة ، فصارعه فصرعه النبي صلّى اللّه عليه واله ، فقال للنبي صلّى اللّه عليه واله : أعرض عليّ الإسلام فما أحد وضع جنبي على الأرض ، فعرض عليه الإسلام ، فأسلم وردّ عليه غنمه « 1 » .
ولا تجوز المسابقة على المشابكة باليد .
وللشافعي قولان « 2 » .
مسألة 888 : لا تجوز المسابقة على الطيور من الحمامات وغيرها بالعوض عند علمائنا
- وهو أصحّ قولي الشافعيّة « 3 » - لظاهر الخبر « 4 » ، ولأنّها ليست من آلات القتال .
والثاني لهم : الجواز ؛ لأنّها يحتاج إليها في الحروب ، وتحمل الكتب ، ويحتاج إلى استعلام أحوال العدوّ وأخباره ، وتفيد التطلّع عليه ، ويحتاج إلى السابق منها « 5 » .
هامش
( 1 ) أورده الماوردي في الحاوي الكبير 15 : 186 .
( 2 ) الحاوي الكبير 15 : 186 ، حلية العلماء 5 : 466 ، العزيز شرح الوجيز 12 :
177 ، روضة الطالبين 7 : 533 .
( 3 ) الحاوي الكبير 15 : 186 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، الوسيط 7 : 176 ، الوجيز 2 : 218 ، حلية العلماء 5 : 464 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 77 ، البيان 7 :
366 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 176 ، روضة الطالبين 7 : 533 ، المغني والشرح الكبير 11 : 130 .
( 4 ) تقدّم تخريجه في ص 6 ، الهامش ( 2 ) .
( 5 ) البيان 7 : 365 ، مضافا إلى المصادر المزبورة في الهامش ( 3 ) .