الحرب ، وهو قول أكثر الشافعيّة « 1 » .
وقال بعضهم بالجواز « 2 » .
وأمّا مداحاة « 3 » الأحجار - وهو أن يرمي كلّ واحد الحجر إلى صاحبه - فلا تجوز عندنا - وهو قول الشافعيّة « 4 » - كما لا يجوز أن يرمي كلّ واحد السهم إلى صاحبه .
وكذا لا يجوز أن يسابق على أن يدحو حجرا أو يدفعه من مكان إلى مكان ليعرف به الأشدّ ، لا بعوض ولا بغير عوض ؛ لأنّه لا يقاتل بها .
مسألة 885 : تجوز المسابقة بالسيوف والرماح على معنى التردّد بها
- وهو أصحّ قولي الشافعيّة « 5 » - لقوله صلّى اللّه عليه واله : « أو نصل » « 6 » ولأنّها من أعظم آلات القتال ، واستعمالها يحتاج إلى تعلّم وتحذّق ، وفي تجويز السبق حمل عليه وترغيب فيه ، فكان جائزا .
والقول الثاني للشافعيّة : المنع - وبه قال أحمد - لأنّها لا يرمى بها ولا تفارق صاحبها « 7 » .
هامش
( 1 و 2 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 .
( 3 ) في « ر » : « مراماة » بدل « مداحاة » ، وراجع : النهاية - لابن الأثير - 2 : 106 « دحا » .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 .
( 5 ) الحاوي الكبير 15 : 186 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، حلية العلماء 5 :
466 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 76 ، البيان 7 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 12 :
175 ، روضة الطالبين 7 : 533 ، المغني 11 : 130 ، الشرح الكبير 11 : 131 .
( 6 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 6 .
( 7 ) الحاوي الكبير 15 : 186 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 421 ، حلية العلماء 5 :
466 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 76 ، البيان 7 : 367 ، العزيز شرح الوجيز 12 :
175 ، روضة الطالبين 7 : 533 ، المغني 11 : 129 - 130 ، الشرح الكبير 11 :
130 - 131 .