لكن في الخيل غنى وفائدة في القتال ، فاكتفي بها .
مسألة 881 : ويجوز عقد المسابقة على الفيلة أيضا ؛
لدخولها تحت اسم الخفّ - وهو أصحّ قولي الشافعيّة « 1 » - لأنّ لها خفّا ويقاتل عليها كالإبل ، ولأنّ الفيل أغنى في القتال من غيره .
والثاني للشافعيّة : المنع - وبه قال أحمد بن حنبل ، وحكاه صاحب « البحر » فيه عن أبي حنيفة - للخبر « 2 » ، ولأنّه لا يحصل بها الكرّ والفرّ ، فلا معنى للمسابقة عليها « 3 » .
والخبر حجّة لنا ؛ لأنّ لها خفّا ، وهو يسبق الخيل ، فهو أولى بجواز المسابقة عليه من الخيل .
مسألة 882 : ويدخل تحت الحافر الخيل والبغال والحمير ،
فتجوز المسابقة عليها أجمع عند علمائنا - وهو الذي نصّ عليه الشافعي « 4 » - لدخولها تحت اسم الحافر .
وعنه قول آخر : إنّه لا تجوز المسابقة عليهما « 5 » ؛ لأنّهما لا يصلحان
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 15 : 185 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 420 ، نهاية المطلب 18 :
231 ، الوسيط 7 : 175 ، حلية العلماء 5 : 464 ، التهذيب - للبغوي - 8 : 76 ، البيان 7 : 364 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 174 ، روضة الطالبين 7 : 533 ، المغني 11 : 130 ، الشرح الكبير 11 : 131 .
( 2 ) راجع : الهامش ( 2 ) من ص 6 .
( 3 ) نفس المصادر في الهامش ( 1 ) .
( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 420 ، حلية العلماء 5 : 464 ، التهذيب - للبغوي - 8 :
76 ، البيان 7 : 365 ، العزيز شرح الوجيز 12 : 175 ، روضة الطالبين 7 : 533 .
( 5 ) أي : على البغال والحمير .