الجزء السابع عشر
[ تتمة كتاب الأمانات وتوابعها ]
المقصد الرابع : في القراض
وفصوله خمسة :
[ الفصل ] الأوّل : الماهيّة
مسألة 191 : القراض عقد شُرّع لتجارة الإنسان بمال غيره بحصّةٍ من الربح ،
فإذا دفع الإنسان إلى غيره مالًا ليتّجر فيه ، فلا يخلو إمّا أن يشرطا قدر الربح بينهما أو لا ، فإن لم يشرطا شيئاً فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أُجرة المثل للعامل .
وإن شرطا ، فإن جعلا جميعَ الربح للعامل كان المال قرضاً ودَيْناً عليه ، والربح له والخسارة عليه ، وإن جعلا الربحَ بأجمعه للمالك كان بضاعةً ، وإن جعلا الربحَ بينهما فهو القراض الذي عُقد الباب لأجله ، وسُمّي « 1 » المضاربة أيضاً .
والقراض لغة أهل الحجاز « 2 » ، والمضاربة لغة أهل العراق « 3 » .
هامش
( 1 ) في « ج » : « ويُسمّى » .
( 2 ) كما في طلبة الطلبة : 267 ، والزاهر : 305 ، والحاوي الكبير 7 : 305 ، والمهذّب - للشيرازي - 1 : 292 ، وبحر المذهب 9 : 186 ، والتهذيب - للبغوي - 4 : 377 ، والبيان 7 : 157 ، والاستذكار 21 : 119 / 30707 ، والمغني 5 : 135 ، والشرح الكبير 5 : 130 .
( 3 ) كما في الزاهر : 305 ، والحاوي الكبير 7 : 305 ، والمهذّب - للشيرازي - 1 : 292 ، وبحر المذهب 9 : 186 ، والتهذيب - للبغوي - 4 : 378 ، والاستذكار 21 : 119 / 30707 .