ولو ادّعت المرأة الأُخرى أنّه ابنها من زوجها وادّعى الرجل غير الزوج أنّه ابنه من زوجته غير المدّعية أوّلًا وصدّق الزوجُ المرأةَ المدّعية والزوجةُ الرجل المدّعي ، تعارضت الدعاوي وتساوى المتنازعان .
مسألة 453 : إذا ادّعى بنوّته اثنان وأحدهما عبد ، تساويا في الدعوى ،
ويكون الحكم القرعة كالحُرّين - وبه قال أحمد والشافعي على تقدير قبول استلحاق العبد ، إلّا أنّهما يعرضانه على القافة « 1 » - لأنّ كلّ واحدٍ منهما لو انفرد صحّت دعواه ، فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى ، كالأحرار المسلمين .
وإن قلنا : لا يقبل استلحاق العبد - كما ذهب إليه الشافعي في القول الآخَر « 2 » - فإنّ الحُرّ يكون أولى من العبد .
وقال أبو حنيفة : الحُرّ أولى من العبد ؛ لأنّ على اللقيط ضرراً في إلحاقه بالعبد ، فكان إلحاقه بالحُرّ أولى ، كما لو تنازعا في الحضانة « 3 » .
ونمنع الضرر ؛ لأنّا لم نحكم برقّه ، والنسب لا يشبه الحضانة ؛ لأنّا نقدّم في الحضانة الموسر والحضريّ ، ولا نقدّمهما في دعوى النسب .
مسألة 454 : ولو كان أحد المدّعيين مسلماً والآخَر كافراً ، تساويا أيضاً ، وحُكم بالقرعة عندنا ،
وبالعرض على القافة عند الشافعي وأحمد « 4 » ؛
هامش
( 1 ) المغني 6 : 423 ، الشرح الكبير 6 : 431 ، الحاوي الكبير 8 : 55 ، الوجيز 1 : 257 ، حلية العلماء 5 : 558 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 576 ، البيان 8 : 27 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 414 ، روضة الطالبين 4 : 505 .
( 2 ) التهذيب - للبغوي - 4 : 576 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 414 ، روضة الطالبين 4 : 505 .
( 3 ) الاختيار لتعليل المختار 3 : 44 ، بدائع الصنائع 6 : 199 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 174 ، المغني 6 : 423 - 424 ، الشرح الكبير 6 : 431 ، الحاوي الكبير 8 : 55 ، حلية العلماء 5 : 558 ، البيان 8 : 27 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 414 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 414 و 415 ، روضة الطالبين 4 : 505 و 506 ، المغني 6 : 423 و 425 ، الشرح الكبير 6 : 431 و 432 .