وكذا ما يكون الطفل مجعولًا فيه ، كالسرير والمهد والسفط ، وما فيه من فرش أو دراهم أو ثياب - وبهذا قال الشافعي وأحمد وأصحاب الرأي « 1 » - لأنّ الطفل يملك وله يد صحيحة ، ولهذا يرث ويورّث ، ويصحّ أن يشتري له وليُّه ويبيع .
مسألة 420 : الدابّة المشدودة في وسطه أو ثيابه أو التي عنانها بيده يُحكم له بملكيّتها .
وكذا الدنانير المنثورة فوقه والمصبوبة تحته وتحت فراشه .
وللشافعيّة فيما يوجد تحته قولان « 2 » .
ولو كان في خيمةٍ أو دارٍ ليس فيهما غيره ، فهُما له .
وفي البستان لو وُجد فيه للشافعيّة وجهان « 3 » .
ولو كان بالقرب منه ثياب أو أمتعة موضوعة أو دابّة ، فالأقرب : [ إنّها ليست ] « 4 » له ، كما لو كانت بعيدةً عنه ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة ، والثاني :
تجعل له ؛ لأنّ مثل هذا يُثبت اليد والاختصاص في حقّ البالغ ، فإنّ الأمتعة في السوق بقرب الشخص تجعل له « 5 » .
هامش
( 1 ) الحاوي الكبير 8 : 35 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 441 ، الوجيز 1 : 255 ، الوسيط 4 : 307 ، حلية العلماء 5 : 551 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 568 ، البيان 8 : 5 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 389 ، روضة الطالبين 4 : 490 ، المغني 6 : 409 ، الشرح الكبير 6 : 406 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 45 .
( 2 ) الحاوي الكبير 8 : 35 ، حلية العلماء 5 : 551 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 389 ، روضة الطالبين 4 : 490 .
( 3 ) الحاوي الكبير 8 : 36 ، حلية العلماء 5 : 551 - 552 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 389 ، روضة الطالبين 4 : 490 .
( 4 ) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه ليس » . والمثبت يقتضيه السياق .
( 5 ) الحاوي الكبير 8 : 35 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 441 ، الوجيز 1 : 255 ، الوسيط 4 : 307 ، حلية العلماء 5 : 551 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 568 ، البيان 8 : 5 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 389 - 390 ، روضة الطالبين 4 : 490 .