تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
أن يلبس الثوب ويستخدم العبد « 1 » . وعندي لا بأس بذلك . أمّا لو شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة ، أو أنّه متى باع السلعة فهو أحقّ بها بالثمن ، فهذه شروط باطلة . وهل يبطل العقد ببطلان الشرط ؟ الأقرب عندي : ذلك .
هامش
( 1 ) المغني 5 : 186 - 187 .