اشترى من امرأةٍ من بعض العبّاسيّين بعض قطائعهم وكتب عليها كتاباً : قد قبضت المال ، ولم تقبضه ، فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : « يمنعها أشدّ المنع ، فإنّما باعته ما لم تملكه » « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 181 / 795 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 229 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث