لما يدّعيه المديون ، وهو أعرف بنيّته وإرادته ، فأشبه ما إذا قال له المديون :
اقبض ، ثمّ اختلفا في المراد منه « 1 » .
ويحتمل تقديم قول المحتال ؛ عملًا بالظاهر من حمل الألفاظ على حقائقها ، ومَنْ يدّعي حملها على مجازاتها فقد ادّعى خلاف الظاهر لا يُقبل منه ، كما لو ادّعى ثوباً في يد زيد ، فإنّا نقضي لزيد به ؛ عملًا بظاهر اليد ، كذا هنا ، فيُقدَّم قول مدّعي الحوالة ؛ عملًا بظاهر اللفظ بشهادة لفظ الحوالة له .
هذا إذا قال له المديون : أحلتك بمائة على الثالث ، أمّا لو قال :
أحلتك بالمائة التي لك علَيَّ على المائة التي لي على الثالث ، فهذا لا يحتمل إلّا حقيقة الحوالة ، فالقول قول مدّعيها قطعاً .
مسألة 629 : إذا قدّمنا قول القابض باعتبار حمل اللفظ على حقيقته ، يحلف ، فإن حلف ، ثبتت الحوالة ، وبرئت ذمّته . وإن نكل ، حلف المديون ، وبطلت الحوالة .
وإن قدّمنا قول المديون فيما إذا اختلفا في اللفظ أو اتّفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في المراد ، يحلف ، فإن حلف ، نُظر فإن كان القابض قبض ما على الثالث ، برئت ذمّة الثالث ؛ لأنّ القابض إمّا وكيل كما زعم المديون ، أو محتال كما زعم القابض ، وعلى كلا التقديرين يبرأ الثالث بالدفع إليه .
وحكى الجويني وجهاً ضعيفاً : أنّه لا يبرأ في صورة ما إذا اتّفقا على جريان لفظ الحوالة « 2 »
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 140 ، روضة الطالبين 3 : 470 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 140 .