تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
استحقاق البائع للعين ، ظهر استحقاق الثمن عليه ، وثبوته في ذمّته ، وأنّه يجب عليه ردّ الثمن إلى المشتري ، إلّا أنّا لم نكن نعرف ذلك لخفاء الاستحقاق عندنا . ونمنع عدم جواز الرهن عليه وقد روى داوُد بن سرحان عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : « لا بأس » « 1 » . سلّمنا ، لكنّ الفرق ظاهرٌ ؛ لأنّ تجويز الرهن يؤدّي إلى أن تبقى العين مرهونةً أبداً .

مسألة 516 : قد بيّنّا أنّ الضمان في عهدة الثمن ودركه إن كان بعد قبض البائع الثمنَ ، صحّ ،

وبه قال الشافعي في أصحّ القولين عنده « 2 » . وإن كان قبله ، فوجهان عنده : أصحّهما : البطلان - كما قلناه نحن - لأنّ الضامن إنّما يضمن ما دخل في ضمان البائع ولزمه ردّه ، وقبل القبض لم يتحقّق ذلك . والثاني : الجواز ؛ لأنّ الحاجة تمسّ إليه والضرورة تقود إليه ؛ إذ ربما لا يثق المشتري بتسليم الثمن إلّا بعد الاستيثاق « 3 » . واعلم أنّ ضمان العهدة في المبيع يصحّ عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع ، أمّا ضمانه عن البائع للمشتري فهو أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقّاً أو رُدّ بعيبٍ ، أو أرش العيب . وأمّا ضمانه عن المشتري للبائع فهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه ، وإن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 55 / 188 ، التهذيب 6 : 210 / 491 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 151 ، روضة الطالبين 3 : 479 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 349 ، حلية العلماء 5 : 65 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 175 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 151 ، روضة الطالبين 3 : 480 .